Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 180

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٣٧ - الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه

ولا بعدها"، أعني صلاة العيد. والنبي ﷺ لم يصل العيد في المسجد، ولا نقل عنه ذلك، فلا معارضة بين الحديثين، إلا أن يقول قائل، ويفهم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد، وبعدها من سنة صلاة العيد، من حيث هي هي، وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر في ذلك الحكم، فحينئذ يقع التعارض، غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد، وقرائن تشعر بذلك، فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحبابًا، أعني في ترك الركوع في الصحراء، وفعله في المسجد للمسجد، لا للعيد. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يصل العيد في المسجد، ولا نقل عنه ذلك. هو كما قال، وأما ما رواه أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة ﵁ "أنه أصابهم مطر يومًا، فصلى بهم النبي ﷺ العيد في المسجد". فضعيف؛ لأن في سنده عيسى بن عبد الأعلي بن عبد الله بن أبي فروة مجهول.

وقوله: فإن لم يوجد ذلك فالاتباع أولى، أي إن لم توجد القرائن الدالة على ما ذكره، فالاتباع بترك الركعتين في الصحراء، وفعلهما في المسجد له، لا للعيد، هو الأولى.

قال العلامة الصنعاني ﵀: وهذا هو النهج الواضح، وصلاته في المسجد لأجله، لا للعيد، وتركها في الصحراء، أعني ترك صلاة التحية في مصلى الصحراء، لا للمنع عن الصلاة، فإن الترك لا ظاهر له يقتضي المنع عن الصلاة مطلقًا، ولا يوجد منه ما يعارض حديث "الصلاة خير موضوع".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 180 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.