Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 212

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٣٨ - الرخصة في الجلوس فيه, والخروج منه بغير صلاة

ومنها: جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب.

ومنها: جواز الغزو في الشهر الحرام.

ومنها: التصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره.

ومنها: أن الإِمام إذا استنفر الجيش عمومًا لزمهم النفير، ولحق اللوم بكل فرد إن تخلف. وقال السهيلي ﵀: إنما اشتد الغضب على من تخلف، وإن كان الجهاد فرض كفاية، لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين؛ لأنهم بايعوه على ذلك، ومصداق ذلك قولهم، وهم يحفرون الخندق [من الرجز]:

نَحْنُ الذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا … عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أبَدًا

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة؛ لأنها كالنكث لبيعتهم، كذا قال ابن بطال ﵀. قال السهيلي: ولا أعرف له وجهًا غير الذي قال. قال الحافظ ﵀: وقد ذكرت وجهًا غير الذي ذكره، ولعله أقعد، ويؤيده قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٢٠] وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي ﷺ، فعلى هذا، فيتوجه العِتاب على من تخلف مطلقًا.

ومنها: إباحة الغنيمة لهذه الأمة، إذ قال: إنما خرج رسول الله ﷺ يريد عِير قريش.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 212 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.