Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 297

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٤٥ - الصلاة على المنبر

في اللسان. جـ ٥ ص ٣٧٦٥.

وقال في العمدة جـ ٦ ص ٢١٦: قيل: يقال: رجع القهقرى، ولا يقال: نزل القهقرى؛ لأنه نوع من الرجوع، لا من النزول. وأجيب بأنه لما كان النزول رجوعًا من فوق إلى تحت صح ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العيني لا حاجة إليه؛ لأن معنى القهقرى موجود في حال النزول، إذ هو الرجوع إلى خلف ونزول النبي ﷺ كان إلى جهة خلفه، وإنما فعل ذلك محافظةً على استقبال القبلة. فتبصر. والله أعلم.

قال الحافظ: لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية, وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة، وقد تبين ذلك في رواية سفيان، عن أبي حازم، ولفظه: "كبر، فقرأ، وركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى". وفي رواية هشام بن سعد، عن أبي حازم، عند الطبراني: "فخطب الناس عليه، ثم أقيمت الصلاة، فكبر، وهو على المنبر". فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. اهـ "فتح" جـ ٣ ص ٦٢.

(فسجد في أصل المنبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) زاد مسلم من رواية عبد العزيز: "حتى فرغ من صلاته"، يعني أنه ﷺ رجع إلى درجات المنبر بعد القيام من السجدة الثانية، ثم فعل هكذا إلى أن انتهى من تلك الصلاة.

قال السندي ﵀: وهذا العمل القليل لا يبطل الصلاة، وقد فعله ﷺ لبيان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل، فلا إشكال، ويفهم منه

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 297 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.