قتل، وضرب.
تنبيه:
حكم اتخاذ السترة الوجوب على الراجح، وقيل باستحبابه، وهو رأي الجمهور. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآتية، إن شاء الله تعالى.
٧٤٦ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ".
رجال هذا الإسناد: ستة
١ - (العباس بن محمد الدوري) أبو الفضل البغدادي، خُوَارَزْمي الأصل، ثقة حافظ، من [١١] توفي سنة ٢٧١، وقد بلغ ٨٨ سنة، أخرج له الأربعة، تقدم في ١٠٢/ ١٣٥.
و"الدُّورِيّ" -بضم الدال المهملة، بعدها راء مهملة-: نسبة إلى دُور، محلة ببغداد، أو إلى بيع الدُّور، أو إلى دُورِ سُرَّ مَنْ رأى، أو إلى محلة بنيسابور. أفاده في "اللب". جـ ١ ص ٣٢٦.