Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 357

  1. ٩ - كتاب القبلة
  2. ٧ - ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة

من مات ما بين السبعين إلى الثمانين. ونقل الذهبي أن بعضهم قال: ليس بحجة. علق عنه البخاري، وأخرج له الباقون.

٦ - (أبو ذر) جندب بن جُنَادة الغفاري الصحابي المشهور ﵁، تقدم في ٢٠٣/ ٣٢٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأنه مسلسل بالبصريين إلى الصحابي، وأن شيخه أحد مشايخ الستة، وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين، بعضهم عن بعض، يونس، عن حميد، عن عبد الله بن الصامت. ورواية حميد، عن عبد الله بن الصامت من رواية الأقران. وفيه رواية الراوي عن عمه، عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي ذر) رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا كان أحدكم قائماً) ولفظ مسلم: "إذا قام أحدكم يصلي". والمراد بالقيام هنا الشروع في الصلاة، لا خصوص القيام خلاف الجلوس، فيشمل جميع حالات الصلاة. والله أعلم.

(يصلي) جملة فعلية في محل نصب خبر لـ"كان" بعد الخبر، أو حال (فإِنه) الضمير لأحد، ويحتمل أن يكون ضمير شأن، أي إن

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 357 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.