Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 400

  1. ٩ - كتاب القبلة
  2. ٧ - ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة

ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. له في مسلم ذكر في حديث داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في الصرف. أخرج له أبو داود، والمصنف.

٧ - (ابن عباس) ﵄. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن صهيب، قال: سمعت ابن عباس) ﵄ (يحدث أنه مر بين يدي رسول الله ﷺ، هو وغلام من بني هاشم) وعند أبي داود: "عن أبي الصهباء، قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس ﵄، فقال: جئت أنا، وغلام من بني عبد المطلب" (على حمار) متعلق بحال مقدر من الفاعل، أي والحال أنا راكبان على حمار.

(بين يدي رسول الله ﷺ) هكذا عند المصنف بتكرار الظرف، فيحتمل أن يكون تأكيداً للظرف الأول، أو متعلقاً بصفة مقدر لـ "حمار"، أي كائن بين يدي رسول الله ﷺ. ولعل فائدة إعادته أن لا يظن أن مرورهما كان بعد النزول عن الحمار، فبَيَّنَ أنهما مرّا بين يديه ﷺ، وهما راكبان. والله أعلم.

ثم إن هذا المرور محمول على أنه كان وراء السترة، جمعًا بينه وبين أحاديث السترة. كما يأتي تحقيقه. إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 400 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.