Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 419

  1. ٩ - كتاب القبلة
  2. ٨ - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، أو مباعداً عن السترة، ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار.

الثالثة: مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعاً.

الرابعة: مثل الأولى، لكن لم يجد المار مندوحة، فلا يأثمان جميعاً. انتهى (¬١).

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقله لكلام ابن دقيق العيد هذا، ما حاصله: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً، ولو لم يجد مسلكاً، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد الخدري ﵁ -يعني الآتية في الحديث التالي- فإن فيها: "فنظر الشاب، فلم يجد مساغاً، إلا بين يديه".

وقال إمام الحرمين: إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورة. وتبعه الغزالي، ونازعه الرافعي. وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام. انتهى. وما قاله محتمل، لكن لا يدفع الاستدلال؛ لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك، ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة، أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها، فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير، بل كثرة الزحام حينئذ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 419 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.