Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 452

  1. ٩ - كتاب القبلة
  2. ١١ - النهي عن الصلاة إلى القبر

وَفَعَلِيُّ فِي فَعِلَةَ الْتُزِمْ … وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةَ حُتِمْ

وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لَامٍ عَرِيَا … مِنَ الْمِثَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا

أنه (قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُصلّوا إلى القبور) أي بالاستقبال إليها؛ لما فيه من التشبه بعبادتها. قاله السندي ﵀ (¬١).

وقال النووي ﵀: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي ﵀: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً، مخافة الفتنة عليه، وعلى من بعده من الناس (¬٢).

قال الجامع: ظاهر النهي للتحريم، إذ لا صارف له، فلا تصح إلى القبر مطلقاً. والله أعلم.

(ولا تجلسوا عليها") قال السندي ﵀: الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف، وقيل: كناية عن قضاء الحاجة. والله أعلم. وفيه تحريم الجلوس على القبور. وسيأتي تمام البحث فيه في كتاب الجنائز برقم (١٠٥/ ٢٠٤٤) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي مرثد الغَنَويّ أخرجه مسلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 452 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.