Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 498

  1. ٩ - كتاب القبلة
  2. ١٤ - الصلاة في الثوب الواحد

عن مالك، به.

ومالك في الموطأ رقم ١٠٦.

والحميدي رقم (٩٣٧).

وأحمد (٢/ ٢٣٨، ٢٦٥، ٢٨٥، ٣٤٥، ٥٠١).

وابن خزيمة رقم ٧٥٨. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: قال ولي الدين العراقي ﵀ في "طرح التثريب": استُدلّ بهذا الحديث على وجوب الصلاة في الثياب، لما دل عليه من أن جواز الاقتصار على ثوب واحد رخصة لضيق الحال، فدل على أنه لا يجوز ترك ذلك.

والمعتبر في ذلك الثوب أن يكون ساتراً للعورة بحسب اختلاف العلماء في العورة، وذلك أيضاً يختلف بالذكورة والأنوثة، وحرية المرأة ورقها، وإذا ثبت وجوب الستر في الصلاة كان دليلاً على أنه شرط فيها؛ لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان شرطاً فيها، وبهذا قال الجمهور. وعند المالكية أربعة أقوال: الاشتراط مطلقاً، وهو المشهور، والاشتراط مع الذِّكر، دون النسيان، والوجوب خاصة (¬١)، والاستحباب.

وحكى القاضي أبو بكر بن العربي ﵀ في كون ستر العورة

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 498 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.