٨ - صَلَاةُ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعيَّتِهِ
أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين على جواز صلاة الإمام خلف أحد رعيته.
وأراد بهذا أن النهي الذي تقدم في حديث أبي مسعود ﵁: "ولا تَؤُمَّ الرجلَ في سلطانه … " مقيد بعدم إذنه، فإذا أذن فلا مانع من أن يصلي إماماً له، بدليل حديث الباب، وقد تقدم ترجيح كون الاستثناء في قوله: "إلا أن يأذن لك". راجعاً إلى الجملتين؛ جملة "ولا تؤم الرجل في سلطانه"، وجملة "ولا تَقْعُدْ على تكرمته". فراجع تحقيق ذلك في (٣/ ٧٨٠) تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
٧٨٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.
رجال هذا الإسناد: أربعة
١ - (علي بن حُجْر) السعدي المروزي، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، من صغار [٩]، مات سنة ٢٤٤ وقد قارب ١٠٠ سنة أو جاوزها، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، تقدم في