Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 36

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ١٠ - إمامة الأعمى

تامة، لا تحتاج إلى خبر، كما قال الحريري في "مُلْحَتِه":

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ … فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

(والمطر، والسيل) عطف على "الظلمة"، وفي رواية البخاري ذكر الظلمة، والسيل، فقط. فقال الكرماني ﵀ في شرحه: الظلمة هل لها دخل في الرخصة، أم السيل وحده يكفي فيها؟ ثم أجاب بأنه لا دخل لها، وكذا ضرارة البصر، بل كل واحد من الثلاثة عذر كاف في ترك الجماعة، لكن عتبان جمع بين الثلاثة، بياناً لتعدد أعذاره، ليعلم أنه شديد الحرص على الجماعة، لا يتركها إلا عند كثرة الموانع. اهـ (¬١).

(وأنا رجل ضرير البصر) قال المجد ﵀: الضرير: الذاهب البصر، جمعه أضِرَّاء.

وقال ابن منظور: ورجل ضرير بَين الضَّرَارة: ذاهب البصر، والجمع أضِرَّاء، يقال: رجل ضرير البصر، وإذا أضر به المرض، يقال: رجل ضرير، وامرأة ضريرة. وفي حديث البراء: "فجاء ابن أم مكتوم يشكو ضرارته" الضرارة هنا: العمى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن المراد بقوله: "ضرير

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 36 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.