Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 46

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ١٠ - إمامة الأعمى

وقال في "المنهل": وإلى أولوية البصير بالإمامة ذهبت الحنفية، والحنابلة، والمالكية؛ قالوا: لأنه أقدر على اجتناب النجاسة، واستقبال القبلة باجتهاده، وهذا هو الأرجح. أما استنابته ﷺ لابن أم مكتوم، فلعدم وجود من يصلح للإمامة بالمدينة غيره إذ ذاك. ولا يرد وجود علي ﵁ في المدينة حين استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم؛ لأن علياً كان مشغولاً بالقيام بحفظ من جعله ﷺ حافظاً لهم، عن الأهل، حذراً من أن ينالهم عدوّ بمكروه. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال: إنَّ إمامةَ الأعمى والبصير سواء، وإنما يرجح أحدهما على الآخر بالمرجح الذي تقدم في قول رسول الله ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأقدمهم سنّاً .. " الحديث. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما أستطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

…

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 46 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.