Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 52

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ١١ - إمامة الغلام قبل أن يحتلم

سلمة أوضح دليل عليه، وأما ما قيل: إنه ليس فيه اطلاع النبي ﷺ. فأجيب بأن إمامته بهم كانت في حال نزول الوحي، ولا يقع حالَه التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ، ولذا استدل أبو سعيد الخدري، وجابر ﵄ على جواز العزل بمثل ذلك، فقالا: "كنا نعزل، والقرآن ينزل".

قال العلامة الشوكاني ﵀: وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة. ورد بأن قوله: "صلوا صلاة كذا في حين كذا". يدل على أن ذلك كان في فريضة. وأيضاً قوله. "فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم". لا يحتمل غير الفريضة؛ لأن النافلة لا يشرع لها الأذان.

ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد ابن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة، روى ذلك عنه الخطابي في المعالم. ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور، قال في التقريب: صحابي صغير نزل البصرة. وقد روي ما يدل على أنه وفد على النبي ﷺ، كما تقدم.

وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة، وهو لا يجوز، فهو من الغرائب، وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 52 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.