Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 76

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ١٤ - الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة

ومنها: أنه لا يجب على من احتلم في المسجد، فأراد الخروج منه أن يتيمم، خلافًا لمن قال ذلك.

ومنها: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة.

ومنها: جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.

ومنها: العناية بإقامة الصفوف.

ومنها: شدة عناية الصحابة ﵃ بامتثال أمره ﷺ، حيث انتظروه قياماً. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس، وهو جنب:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنب؛ فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون، فعل ذلك عمر بن الخطاب، فأعاد الصلاة، ولم يعد مَنْ خلفه صلاتهم. وروي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر.

فأخرج بسنده عن الشَّرِيدِ الثقفي: أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح بالمدينة، ثم خرج إلى الجُرُف، فذهب يغتسل، فرأى في فخذيه احتلاماً، فقال: ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب، فاغتسل، ثم أعاد الصلاة.

وأخرج أيضاً عن الأسود بن يزيد، قال: كنت مع عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 76 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.