Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 79

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ١٤ - الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة

فأما ما حُدِّثَ عن علي ففي الإسنادين جميعاً مقال، فكأن علياً لم يأتنا عنه في هذا الباب شيء لضعف الروايتين، وتضادهما، واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله ﷺ أن لا يخالف ما رويناه عن عمر، وعثمان، وابن عمر ﵃ في هذا الباب، والنظر مع ذلك دالّ على ذلك؛ لأن القوم لما صَلَّوْا كما أمروا، وأدوا فرضهم، ثم اختلف في وجوب الإعادة عليهم لم يجز أن يُلْزَموا إعادة ما صلوا على ظاهر ما أمروا له بغير حجة. انتهى كلام ابن المنذر ﵀ ببعض تصرف (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى من ترجيح مذهب من يقول: إن من صلى خلف جنب أو نحوه لا إعادة عليه، هو الصواب عندي لقوة دليله، كما حققه رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.

وقد رأيت للحافظ المحقق أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه "التمهيد" بحثاً نفيساً يتعلق بحديث الباب من بيان أقوال العلماء في هذه المسألة، أحببت إيراده هنا، وإن كان فيه طول، لما فيه من الفوائد الشريفة، والتحقيقات المنيفة:

قال رحمه الله تعالى بعد ذكره أحاديث الباب بطرقها المختلفة:

أما مالك ﵀، فإنه أدخل هذا الحديث في موطئه في باب

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 79 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.