Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 86

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ١٤ - الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة

الباب لا يصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام على غير طهارة على مذهب مالك، وأن أصل مذهبه في هذه المسألة فعل عمر ﵁ في جماعة الصحابة لم ينكره عليه، ولا خالفه فيه واحد منهم، وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل، فكيف بمثل هذا الأصل الجسيم، والحكم العظيم؟ وفي تسليمهم ذلك لعمر، وإجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك إليه؛ لأنهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، فيستحيل عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه إليهم.

وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلاً في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب، وأردفه بفعل عمر، وفتوى علي.

والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في إمام أحرم بقوم، فذكر أنه جنب، أو على غير وضوء أنه يخرج، ويقدم رجلاً، فإن خرج، ولم يقدم أحداً قدموا لأنفسهم من يتم لهم صلاتهم، فإن لم يفعلوا، وصلوا أفذاذاً أجزأتهم صلاتهم، فإن انتظروه، ولم يقدموا أحداً لم تفسد صلاتهم.

وقال يحيى بن يحيى، عن ابن نافع: إذا انصرف، ولم يقدم، وأشار إليهم أن امكثوا كان حقّاً عليهم أن لا يقدموا أحداً حتى يرجع، فيتم بهم.

قال أبو عمر ﵀: أما قول من قال من أصحاب مالك: إن

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 86 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.