يستوعب الشقَّ، وإنما كان في بعضه، وقد تبين بتلك الرواية أن ذلك البعض هو الساق. وفي سنن أبي داود، وغيره عن جابر ﵁: "ركب رسول الله ﷺ فرساً بالمدينة، فصرعه على جذع نخلة، فانفكت قدمه … " الحديث. فيحتمل أن يقال في الجمع بينه وبين حديث أنس: لا مانع من حصول فك القدم، وقشر الجلد معاً، ويحتمل أنهما واقعتان. اهـ. كلام ولي الدين ﵀ (¬١).
(فدخلوا عليه) أي دخل الصحابة ﵃ على النبي ﷺ (يعودونه) أي يزورونه، يقال: عُدتُ المريض، عِيَادَةً: زُرتُه، فالرجل عائد، وجمعه عُوّاد، والمرأة عائدة، وجمعها عُوَّد، بغير ألف. قاله الأزهري (¬٢). والجملة في محل نصب على الحال من الواو في "دخلوا".
(فحضرت الصلاة)، وفي رواية مالك الآتية: "فصلى صلاة من الصلوات". قال في الفتح: قال القرطبي ﵀: اللام للعهد ظاهراً، والمراد الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها، بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلاً. وتعقب لأن في رواية جابر ﵁ عند أبي داود الجزم بأنها فرض.