Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 102

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ١٦ - الائتمام بالإمام

يستوعب الشقَّ، وإنما كان في بعضه، وقد تبين بتلك الرواية أن ذلك البعض هو الساق. وفي سنن أبي داود، وغيره عن جابر ﵁: "ركب رسول الله ﷺ فرساً بالمدينة، فصرعه على جذع نخلة، فانفكت قدمه … " الحديث. فيحتمل أن يقال في الجمع بينه وبين حديث أنس: لا مانع من حصول فك القدم، وقشر الجلد معاً، ويحتمل أنهما واقعتان. اهـ. كلام ولي الدين ﵀ (¬١).

(فدخلوا عليه) أي دخل الصحابة ﵃ على النبي ﷺ (يعودونه) أي يزورونه، يقال: عُدتُ المريض، عِيَادَةً: زُرتُه، فالرجل عائد، وجمعه عُوّاد، والمرأة عائدة، وجمعها عُوَّد، بغير ألف. قاله الأزهري (¬٢). والجملة في محل نصب على الحال من الواو في "دخلوا".

(فحضرت الصلاة)، وفي رواية مالك الآتية: "فصلى صلاة من الصلوات". قال في الفتح: قال القرطبي ﵀: اللام للعهد ظاهراً، والمراد الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها، بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلاً. وتعقب لأن في رواية جابر ﵁ عند أبي داود الجزم بأنها فرض.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 102 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.