٢٢ - مَوْقِفُ الإِمَامِ، وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على محل وقوف الإمام إذا كان المأموم صبيّاً.
وكان الأولى أن يقول: والمأموم واحد. ولعله نص على الصبي؛ لكونه وقع في الحديث؛ لأن ابن عباس كان صبياً وقت ذاك، وتنبيهاً على أن الحكم لا يختلف بالصبا.
وقد ثبت أنه ﷺ أقام الواحد عن يمينه، فقد أخرج أحمد عن جابر ابن عبد الله ﵄، أنه قال: قام رسول الله ﷺ، يصلي المغرب، فجئته، فقمت إلى جنبه عن يساره، فنهاني، فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه، فصلى بنا رسول الله ﷺ في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه.
وأخرج مسلم، وأبو داود عن جابر أيضاً، أنه قال: قام رسول الله ﷺ ليصلي، فجئت، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه. والله تعالى أعلم.
٨٠٦ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ،