٣٦ - الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على التسهيل للإمام في تطويل الصلاة. والمراد الترخيص في بعض الأحيان، كما تقدم البحث عنه مستوفى في الباب السابق.
والظاهر أن المصنف ﵀ يرى أن الأمر بالتخفيف المذكور في الباب السابق ليس دائمًا، بل أحيانًا يرخص له التطويل، بدليل حديث عبد الله بن عمر ﵄ المذكور في الباب، وهو محمول على ما إذا علم الإمام بعدم المشقة على المأمومين، كما هو حال النبي ﷺ، وهذا هو الذي رجحناه في الباب الماضي. والله أعلم.
٨٢٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ، وَيَؤُمُّنَا بِـ"الصَّافَّاتِ".
رجال هذا الإسناد: ستة
١ - (إِسماعيل بن مسعود) الجَحْدَري، أبو مسعود البصري،