Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 1, halaman 636

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤٠ - الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها

عائشة مرفوعًا، وقال الداراقطني: إسناده حسن، وفي نسخة صحيح.

قلت: وفيه نظر لأن مسلم بن قرط هذا لا يعرف، كما قال الذهبي وجنح الحافظ ابن حجر في التهذيب إلى تضعيفه كما بينته في صحيح أبي داود، وإنما قلت بصحة الحديث لأن له شاهدًا من حديث أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني، وآخر من حديث سلمان الفارسي بمعناه، أخرجه مسلم، وأبو عوانة في صحيحيهما، وخرَّجناه في صحيح أبي داود. اهـ كلام العلافة الألباني باختصار جـ ١/ ص ٨٤.

"المسألة الثانية" في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤٠/ ٤٤ - وفي الكبرى -٤٢/ ٣١ - عن قتيبة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة ﵂.

وأخرجه أبو داود في سننه في الطهارة، عن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط عن عروة، عن عائشة ﵂.

وقد قدمنا في كلام الألباني مَن خرَّجه من غير الستة.

"المسألة الثالثة": أنه دل حديث الباب على وجوب الاستطابة، وأنها لاتجوز بأقل من ثلاثة أحجار، وأن الأحجار تجزئ عن الماء، وهذا هو الذي بوب عليه المصنف.

وهو مجمع عليه عند عامة أهل العلم، قالوا: يجوز الاقتصار على الأحجار، وخالفت الزيدية، والقاسمية، من الشيعة فقالوا: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء.

قال النووي في شرح المهذب: وهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ أمر بالاستنجاء بالأحجار، وأذن فيه، وفعله. اهـ جـ ١/ ص ١٠١.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 1، ص 636 (SanadKitab #12888, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.