Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 387

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٣٨ - مبادرة الإمام

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح ما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وستأتي المسألة مفصلة بأدلتها في بابها ٤٨/ ٨٤٧ - ٤٩/ ٨٤٨. إن شاء الله تعالى.

(إِنما الإِمام ليؤتم به) أي إنما جعل الإمام ليُقتدى به في أفعال الصلاة، فلا تجوز مخالفته بالتقدم عليه مطلقًا، ولا بالتأخر عنه (فإِذا كبر، فكبروا) قال النووي ﵀: فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام، ويتضمن مسألتين:

إِحداهما: أنه لا يكبر قبله، ولا معه، بل بعده، فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويًا الاقتداء بالإمام، وقد بقي للإمام منها حرف، لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف، لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إمامًا، بل بمن سيصير إمامًا إذا فرغ من التكبير.

والثانية: أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام، ولا يتأخر، فلو تأخر جاز، وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (¬١).

(وإِذا قال ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين) قال النووي ﵀: فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم: إن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده، فإذا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 387 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.