Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 415

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٤٠ - الائتمام بالإمام، يصلي قاعدا

في العربية تقدم التأكيد بـ "كل". انتهى.

قال السندي: وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف، وقد جوز غير واحد خلاف ذلك، فالوجه جواز الردع على التأكيد، وقال البدر الدماميني: نصب على الحال، أي مجتمعين، أو على أنه تأكيد لـ "جلوساً"، وكلاهما لا يقول به البصريون؛ لأن ألفاظ التأكيد معارف، قلت: ذلك إن سُلِّمَ، فما دام تأكيدًا، وإذا جعل حالاً يكون بمعنى مجتمعين، فلا تعريف، فليتأمل، فالوجه صحة الوجهين، أعني الرفع، والنصب، وقد جاءت الرواية بهما. انتهى (¬١).

وإلى جواز التأكيد لأجمعين بعد كل، ودونه، أشار في الخلاصة بقوله:

وَبَعْدَ كُلٍّ اُكَّدُوا بِأجْمَعَا … جَمْعَاءَ أجْمَعِينَ ثُمَّ جُمَعَا

وَدُون كُلٍّ قَدْ يَجِيءُ أجْمَعُ … جَمْعَاءُ أجْمَعُونَ ثمَّ جُمَعُ

ثم اعلم أن ظاهر الحديث وجوب الجلوس إذا جلس الإِمام، وأكثر الفقهاء على خلافه، وادعوا نسخه بحديث مرضه ﷺ الذي توفي فيه، وقالوا: قد أم الناس فيه جالسًا، والناس كانوا وراءه قيامًا، وهو آخر الأمرين، ولذا عقب المصنف ﵀ هذا الحديث بحديث

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 415 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.