Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 448

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٤٠ - الائتمام بالإمام، يصلي قاعدا

وقالت طائفة: إن صلى الإِمام قاعدًا صلى المأمومون قيامًا إذا أطاقوا، وصلى كل واحد فرضه، هذا قول الشافعي، قال: أمْرُ النبي ﷺ في حديث أنس، ومن حدث معه في صلاة النبي ﷺ أنه صلى بهم جالسًا، ومن خلفه جلوس منسوخ بحديث عائشة أن النبي ﷺ صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسًا، وصلوا خلفه قيامًا.

وقال سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسًا مريضًا، وهم جلوس، قال: لا يجزيه، ولا يحزيهم.

وقال أصحاب الرأي في مريض صلى قاعدًا يسجد ويركع، فائتم به قوم، فصلوا خلفه قيامًا، قال: يجزيهم، وإن كان الإِمام قاعدًا يومىء إيماء، أو مضطجعًا على فراشه يومىء إيماء، والقوم يصلون قيامًا، قال. لا يجزيه، ولا يجزي القوم في الوجهين جميعًا. وقال أبو ثور كما قال الشافعي.

وفي المسألة قول ثالث، قاله مالك، قال: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدًا، وحكي عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإِمام بالقوم جلوسًا، وقد روينا عن جابر الجعفي، عن الشعبي أن النبي ﷺ قال: "لا يَؤُمَّنَّ أحد بعدي جالسًا".

قال أبو بكر: وهذا خبر واهٍ تحيط به العلل، جابر متروك الحديث، والحديث مرسل، وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي ﷺ كثيراً. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى ملخصًا (¬١).

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 448 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.