Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 451

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٤٠ - الائتمام بالإمام، يصلي قاعدا

وقال أبو بكر بن العربي: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي ﷺ يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبي ﷺ، والتبرك به، وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على آية حال كان عليها، وليس ذلك لغيره. وأيضًا فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه، ويتصور في حق غيره.

والجواب عن الأول: رده بعموم قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وعن الثاني: بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة، وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم.

واستدل بحديث الباب أيضًا على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدًا إذا صلى الإِمام قاعدًا؛ لكونه ﷺ أقر الصحابة على القيام خلفه، وهو قاعد، هكذا قرره الشافعي، وكذا نقله البخاري عن شيخه الحميدي، وهو تلميذ الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة، وأبو يوسف، والأوزاعي، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك، وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين:

إِحداهما: إذا ابتدأ الإِمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يُرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعودًا.

ثانيتهما: إذا ابتدأ الإِمام الراتب قائمًا، لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا، أم لا، كما في

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 451 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.