Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 464

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٤١ - اختلاف نية الإمام والمأموم

ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء، وأنس، وغيرهم.

وأما قول الطحاوي: لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة؛ لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين، أي فيكون منسوخًا -فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال، وهو لا يسوغ، وبأنه ألزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة. انتهى.

قال الحافظ: وكأنه لم يقف على كتابه، فإنه قد ساق فيه دليل ذلك، وهو حديث ابن عمر ﵄، رفعه: "لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين". ومن وجه آخر مرسل: "إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم، ثم يصلون مع النبي ﷺ، بلغه ذلك، فنهاهم".

ففي صحة الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر، لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة، وبذلك جزم البيهقي جمعًا بين الحديثين، بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا، ولا يقال: القصة قديمة؛ لأن صاحبها استشهد بأحد؛ لأنا نقول: كانت في أواخر الثالثة، فلا مانع أن يكون النهي في الأولى، والإذن في الثالثة مثلاً. وقد قال ﷺ للرجلين اللذين لم يصليا معه: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة". أخرجه أصحاب السنن من حديث

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 464 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.