Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 472

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٤١ - اختلاف نية الإمام والمأموم

قال في "المنهل": وأجاب من لم يجوز اقتداء المفترض بالمنتفل بأن الحديث محمول على صلاة الحضر، وأن كل طائفة أتموا لأنفسهم ركعتين بعد سلام الإِمام، وأن تسليمة ﷺ بعد الركعتين الأوليين من خصوصياته.

قال: ولا يخفى بعد هذا، إذ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل عليها، وليس في الحديث ما يفيد أن الطائفتين أتموا لأنفسهم ركعتين بعد سلام الإِمام، وأجابوا بأجوبة غير ما ذكر لا تقوى على رد ظاهر الحديث. قال محمد بن عبد الهادي الحنفي: ولا يخفى أنه يلزم فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعًا، ولم أر لهم عنه جوابًا شافيًا. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: والحاصل أن هذا الحديث صريح في جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وكل ما ذكروه من الأجوبة غير مقبول. و ﴿الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ﴾ [يونس: ٣٥] نسأل الله تعالى أن يهدينا لاتباع الحق، ويميتنا عليه، إنه بعباده رؤوف رحيم. وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي بكرة ﵁ هذا صحيح.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 472 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.