Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 492

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٤٣ - الجماعة إذا كانوا ثلاثة

٣ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، مات سنة ١١٧، من [٤]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٠/ ٣٤.

٤ - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبدي العَوَقِي البصري، ثقة، مات سنة ١٠٨ أو ١٠٩، من [٣]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٢١/ ٥٣٨.

٥ - (أبو سعيد) الخدري، سعد بن مالك بن سِنَان، ﵄، تقدم في ١٦٩/ ٢٦٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، وبصريون، إلا شيخه، فبغلاني، وأبا سعيد فمدني، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أبو سعيد من المكثرين السبعة من الصحابة، روى ١١٧٠ حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي سعيد) الخدري ﵁، أنه (قال: قال رسول الله ﷺ: إِذا كانوا ثلاثة)، أي إذا كان القوم المجتمعون لأداء الصلاة ثلاثة أشخاص (فليؤمهم أحدهم) أي يجب عليهم أن يقدموا أحدهم ليصلي بهم إمامًا، وفي قوله: "أحدهم" إشارة إلى جواز

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 492 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.