Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 507

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٤٥ - الجماعة إذا كانوا اثنين

صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة، رأى من أهل المسجد قلة، فقال: "شاهد فلان" .... الحديث.

(قالوا: لا) أي لم يحضرها (قال: ففلان؟) أي فقال ﷺ: أشهد فلان الصلاة؟ (قالوا: لا. قال: إِن هاتين الصلاتين) يعني الصبح والعشاء. قال الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي ﵀: أشار إلى العشاء لحضورها بالقوة؛ لأن الصبح مُذَكِّرة بها، نظرًا إلى أن هذه مبتدأ النوم، وتلك منتهاه. انتهى (¬١).

وفي رواية لأحمد: "إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر" … ونحوه لابن خزيمة في "صحيحه" (من أثقل الصلاة على المنافقين) لغلبة كَسَلِهِمْ فيهما، وقلة تحصيل الرياء لهم بهما.

قال صاحب "المنهل": وخص هاتين الصلاتين، لأنهما مظنة التهاون والتكاسل، فإنهما في وقت دوم، ولا ينتهض لله ﷿ فيهما من فراشه عن لذيذ نومه إلا مؤمن تقي، ولأنهما في ظلمة الليل، وداعي الرياء الذي يُصلِّي لأجله المنافقين منتف، لعدم مشاهدة من يراؤون له عن الناس، إلا القليل، وليس لهم داع ديني، حتى يبعثهم، ويسهل عليهم الإتيان لهما، فانتفى عنهم الباعث المديني والدنيوي.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 507 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.