Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 659

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٥٦ - سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة

قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ … الحديث. فقد صرح أنهم صلوا في المسجد. وكذا كون ابن عمر صلى في ذلك المسجد ليس عليه دليل، فتبصر. والله تعالى أعلم.

(قلت: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ﵄ (مالك لا تصلي؟) "ما" استفهامية مبتدأ، والجار والمجرور خبره، وجملة "لا تصلي" في محل نصب على الحال، أيْ أيُّ شيء ثبت لك حال كونك غير مصل مع الناس؟ والاستفهام للإنكار (قال: إِني قد صليت، إِني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تعاد الصلاة في يوم مرتين") "لا" نافية، والمراد من النفي النهي، ففي رواية أبي داود: "لا تصلوا صلاة" بصيغة النهي.

قال السندي ﵀: "مرتين" ظرف لما يُفهَمُ من الكلام، أي فلا تُصَلَّى مرتين، لا لـ"تعاد"، وإلا لجاز الإعادة مرة، وهذا لا يناسب المقام، وقد جاء في رواية أبي داود: "لا تصلوا مرتين"، قال البيهقي: إن صح هذا الحديث يحمل على ما إذا صلاها مع الإِمام، فلا يعيد.

قال السندي: وإلى هذا التأويل أشار المصنف في الترجمة، بل زاد عليه أن تكون الصلاة مع الإِمام في المسجد. قال البيهقي: وفي رواية: "لا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين"، فالمراد: أنّ كلتيهما على وجه الفرض، ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار، وليس بحتم

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 659 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.