Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 682

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٥٧ - السعي إلى الصلاة

الصلاة، كما رواه أبو داود في أبواب الأذان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا، قال: كان الرجل إذا جاء يسأل، فيخبر بما سبق من صلاته، وأنهم قاموا مع رسول الله ﷺ من بين قائم، وراكع، وقاعد، ومصل مع رسول الله ﷺ، فجاء معاذ، فأشاروا إليه، فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها، فقال: "إن معاذًا قد سن لكم، كذلك فافعلوا".

ورواه الطبراني في "معجمه" من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ، وهي لفظ: فقال: "قد سن لكم معاذ، فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم، وقد سُبق بشيء من الصلاة، فليصل مع الإِمام بصلاته، فإذا فرغ الإِمام، فليقض ما سبقه به".

قال المزني: قوله: "إن معاذاً قد سن لكم" يحتمل أن يكون النبي ﷺ أُمِرَ أن تُسن هذه السنة، فوافق ذلك فعل معاذ، وذلك أن بالناس حاجة إلى رسول الله ﷺ في كل ما يسن، وليس بهم حاجة إلى غيره. انتهى.

ويحتمل أن يقال: لا نسخ في هذه القضية، ولكن الأمران جائزان، أعني متابعة الإِمام فيما هو فيه، ثم استدراك ما بقي بعد سلامه، والدخول في الصلاة منفردًا، ثم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة، وكان الصحابة ﵃ يفعلون أحد الأمرين، فلما فعل معاذ الأمر الآخر استحسنه النبي ﷺ، ورجحه على الأمر الأول،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 682 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.