Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 704

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٥٧ - السعي إلى الصلاة

نعم قوله أول الحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها"، معروف صحيح كما يأتي في الحديث الثالث، وإنما المنكر زيادته: "قبل أن يقيم الإِمام صلبه". وقد دفع البخاري في "جزء القراءة" هذه الزيادة بأن مالكًا وجماعة من الأئمة رووا الحديث عن الزهري بسنده، ولم يذكروا هذه الزيادة، قال: وقوله: "قبل أن يقيم الإِمام صلبه" لا معنى له، ولا وجه لزيادته.

يعني أن معنى الحديث في رواية مالك والأئمة: من أدرك من الصلاة في وقتها ركعة، أي واحدة من الثنتين اللتين هما الصبح، أو الثلاث التي هي المغرب، أو الأربع التي هي الظهر أو العصر، أو العشاء للمقيم -فقد أدركها- أي أدرك الصلاة أداء، أي أنها لم تفته، وإذا كان كذلك، فلا معنى ولا وجه لزيادة: "قبل أن يقيم الإِمام صلبه"، غاية الأمر أن يكون أحد الرواة توهم أن معنى الحديث: من أدرك الركوع مع الإِمام فقد أدرك الركعة، فزاد هذه الزيادة تفسيرًا في زعمه، وقد جوز بعضهم أن تكون من زيادة الزهري؛ لأنه قد عرف عنه أنه كثيراً ما يصل الحديث بكلام من عنده على وجه التفسير، أو نحوه، فربما التبس ذلك على بعض الضعفاء، كقُرَّةَ.

قال البخاري في موضع آخر من "جزء القراءة": قال مالك: قال ربيعة للزهري: إذا حدثت، فبيِّنْ كلامك من كلام النبي ﷺ، لكن سيأتي في الكلام على الحديث الثالث ما يدفع هذا التجويز، فالظاهر

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 704 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.