Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 23

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٥٩ - التهجير إلى الصلاة

بدنة، وفيه خلاف، والأصح تعين الإبل إن وجدت، وإلا فالبقرة، أو سَبعٌ من الغنم. وقيل: تتعين الإبل مطلقًا. وقيل: يتخير مطلقًا. قاله في الفتح (¬١).

(ثم الذي على إِثره) بفتحتين، أو بكسر، فسكون، أي تبعه عن قُرْبٍ (¬٢) (كالذي يهدي البقرة) التاء للوحدة، لا للتأنيث، كما مر في البدنة (ثم الذي على إِثره كالذي يهدي الكبش) -بفتح فسكون-: الحَمَل (¬٣) إذا أثنى، أو إذا خرجت رَباعيته، جمعه أكْبُشٌ، وكِبَاشٌ وأكْبَاشٌ. قاله المجد (¬٤).

(ثم الذي على إِثره كالذي يهدي الدجاجة) بالفتح، ويجوز الكسر، وحكى الليث الضم أيضًا. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان، وبالكسر من الناس (¬٥) (ثم الذي على إِثره كالذي يهدي البيضة) التاء للوحدة أيضًا.

قال في "الفتح": واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله: "كالذي يُهدي"؛ لأن الهدي لا يكون منهما. وأجاب القاضي

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 23 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.