Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 1, halaman 672

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤٣ - باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء

هذا الباب، وأخرج في الكبرى حديث أبي هريرة بسنده المذكور برقم ٣٥/ ٤٨.

"المسألة الثالثة" فيمن أخرجهما معه: أخرج أبو داود حديث أبي هريرة في الطهارة عن أبي ثور، إبراهيم بن خالد الكلبي، عن أسود بن عامر، وعن محمد بن عبد الله المخرمي، عن وكيع كلاهما عن شريك، عن إبراهيم بن جرير بسند المصنف، وابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع به، وعن أبي حاتم، عن سعيد بن سليمان الواسطي، عن شريك نحوه. أفاده المزي.

وأخرجه الدارقطني، والبيهقي، وأحمد، والدارمي.

وأخرج حديث جرير ابنُ ماجه عن محمد بن يحيى، عن أبي نعيم عن أبان بن عبد الله البجلي بسند المصنف.

"المسألة الرابعة" فيما يفيده الحديثان من الأحكام:

دل الحديثان على:

استحباب دلك اليد بالأرض بعد الفراغ من الاستنجاء، لتزول الرائحة الكريهة من اليد.

وعلى جواز استخدام الحُرِّ، إذا رضي، وعلى استحباب خدمة الأصاغر للأكابر.

وعلى جواز استعانة الشخص على طُهُوره بغيره، خلافا لمن كره ذلك.

وعلى جواز الاستنجاء بالماء خلافًا لمن منع من ذلك.

وعلى استحباب الابتعاد عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، لقوله: "دخل غَيضَة"، في رواية ابن ماجه. والله أعلم.

* * *

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 1، ص 672 (SanadKitab #12888, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.