Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 29

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٦٠ - ما يكره من الصلاة عند الإقامة

أخذ المؤذن في الإقامة" (فلا صلاة) أي صحيحة، أو كاملة، قال الحافظ ﵀: والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي ﷺ صلاة المصلي، واقتصر على الإنكار دلّ على أن المراد نفي الكمال. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، أي فلا تصلوا حينئذ، ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ، والبزار، وغيرهما من رواية محمد بن عمار، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس، مرفوعًا، وفيه: "ونهى أن يُصَلَّيَا (¬١) إذا أقيمت الصلاة". وورد بصيغة النهي أيضًا فيما رواه أحمد من وجه آخر، عن ابن بحينة في قصته الآتية، فقال: "لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلاً". والنهي المذكور للتنزيه، لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: في حمله النهي على التنزيه نظر، وعدم النقل بقطع الصلاة ليس نصًا في عدم قطعها، فتأمل. والله تعالى أعلم.

وقال العلامة الشوكاني ﵀: قوله: "فلا صلاة" يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة، أو إلى الكمال، والظاهر توجهه إلى الصحة؛ لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة، فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 29 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.