Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 31

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٦٠ - ما يكره من الصلاة عند الإقامة

نظر لا يخفى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(إِلا المكتوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت، فقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظ: "فلا صلاة إلا التي أقيمت"، وكذلك في رواية لأبي هريرة، ذكرها ابن عبد البر في التمهيد.

وقال في "الفتح": فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة أم لا؛ لأن المراد بالكتوبة: المفروضة. وزاد مسلم بن خالد، عن عمرو بن دينار في هذا الحديث: قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: "ولا ركعتي الفجر". أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب، وإسناده حسن.

والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة، لكن المراد الحاضرة، وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". انتهى (¬١). وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة ﵁ هذا أخرجه مسلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 31 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.