قال الجامع: وهو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا.
قال ابن المنذر ﵀: صلاة الفرد خلف الصف باطلة، لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان (¬١).
ثم أخرج بسنده عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد ﵁، قال: رأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلي خلف القوم وحده، فأمره، فأعاد الصلاة.
قال أبو بكر: وقد ثَبَّتَ هذا الحديث أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يُدفعان عنه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (¬٢).
وقال العلامة الشوكاني ﵀ بعد ذكر القولين اللذين ذكرهما ابن المنذر: وفرق آخرون في ذلك، فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الفرق بين الرجل والمرأة هو الحق، لصحة الدليل بذلك. والله تعالى أعلم.
وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف