Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 122

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٦٥ - الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك

في النهار قبل المكتوبة) أي عن تطوعه قبل أن يصلي الصلاة المفروضة. (قال) علي: (من يطيق ذلك؟) استفهام إنكاري، استعظامًا لشأنه، واستبعادًا لقيامهم بحقه، كما يدل عليه قوله في رواية أحمد، وابن ماجه في آخره: "وقلَّ من يداوم عليها".

(ثم أخبرنا، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي) جملة "قال" إلخ تفسير لقوله: "أخبرنا" (حين ترتفع الشمس ركعتين) وهكذا في الكبرى ١٥/ ٣٣٨، وفي نسخة من "المجتبى": "حين تزيغ الشمس"، أي تميل عن وسط السماء، والمراد ميلها الذي قبل الزوال، لا بعده، فيكون بمعنى "ترتفع الشمس" فلا تخالف بين النسختين، فتنبه.

(و) يصلي (قبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره) لعل تذكيره للضمير لتأويله بالمُصَلَّى، أي يجعل التسليم في آخر ما صلاه. وفي الكبرى: "يجعل التسليم في آخر ركعة"، وهو واضح.

قال الجامع عفا الله عنه: بيَّن المصنف ﵀ في هذه الرواية اختلاف أصحاب أبي إسحاق في الرواية عنه.

ووجه ذلك أن سياق حصين بن عبد الرحمن مخالف لسياق شعبة، مع أن كلاً منهما رواه عن أبي إسحاق السبيعي، ففي رواية شعبة: "سألنا عليّاً" وفي رواية حصين: "سألت عليًا" وفي روايته زيادة قولِهِ: "في النهار قبل المكتوبة"، وقَولِهِ: "يجعل التسليم في آخره".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 122 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.