Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 152

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ١ - باب العمل في افتتاح الصلاة

الرفع مطلقاً هو الصحيح، وأما القول بالإيجاب فليس عليه دليل يعتمد عليه، وغاية ما استدلوا به حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وهذا الاستدلال غير صحيح، لاستلزامه وجوب جميع أفعال الصلاة، بحيث لا يوجد فيها شيء من المستحبات، وهذا لا يقولون به. فتبصر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السابعة: في بيان حكمة مشروعية رفع اليدين في الصلاة:

قال النووي ﵀: اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين، فقال الشافعي ﵀: فعلته إعظاماً لله تعالى، واتباعاً لرسول الله ﷺ، وقال غيره: هو استكانة، واستسلام، وانقياد، وكان الأسيرُ إذا غُلبَ مَدَّ يديه إعلاماً باستسلامه. وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا، والإقبال بكليته على صلاته، ومناجاة ربه ﷾، كما تضمن ذلك قوله: "الله أكبر"، فتطابق فعله وقوله. وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. وقيل: غير ذلك، وفي أكثرها نظر. والله أعلم. انتهى كلام النووي (¬١).

قال الحافظ ولي الدين ﵀: وهذا المعنى الأخير، وهو الإشارة إلى دخوله في الصلاة قد ذكره الحنفية مع زيادة فيه، وهو إعلام

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 152 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.