Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 223

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٧ - فرض التكبيرة الأولى

اتبعهم، وأكثر العراقيين. وروي عن الحكم بن عتيبة، قال: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. وقال أبو حنيفة: إن افتتح بـ "لا إله إلا الله" يجزيه، وإن قال: "اللهم اغفر لي" لم يجزه. ولا يجزىء عند مالك إلا "الله أكبر"، لا غير. وكذلك الشافعي، وزاد: ويجزي "الله الأكبر"، ولا يجزي عند المالكيين "الله الأكبر".

وقال أصحاب مالك، والشافعي، وأصحابه، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: من أحسن العربية لم يجزه أن يكبر بالفارسية. وقال أبو حنيفة: يجزيه التكبير بالفارسية، وإن كان يحسن العربية، وكذلك لو قرأ بالفارسية عنده. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى باختصار (¬١).

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: عند شرح حديث "مفتاحُ الصلاة الطهور، وتحريمُهَا التكبير" ما حاصله: فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ قصد به التعظيم. والحديث يرد عليه، لأن الإضافة في قوله: "تحريمها" تقتضي الحصر، فكأنه قال: جميع تحريمها التكبير، أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير، لا تحريم لها غير ذلك، كقولهم: مال فلان الإبل، وعلم فلان النحو.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 223 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.