Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 304

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ١٢ - باب النهى عن التخصر في الصلاة

عليها غير مرة.

ومنها: أن فيه العمل بالقاعدة المشهورة؛ وهي أنه إذا كان الحديث عند الراوي عن شيخين، أو أكثر، واتفقا في المعنى، دون اللفظ، فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما؛ فيقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، أو وهذا لفظ فلان، قال، أو قالا: أخبرنا فلان، ونحوه من العبارات، وإن لم يخص، بل قال: أخبرنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ، قالا: حدثنا فلان جاز على الرواية بالمعنى، فإن لم يقل: تقاربا، فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى أيضًا. وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته، فقال:

وَمَنْ رَوَى مَتْنًا عَن أْشْيَاخٍ وَقَدْ … تَوَافَقَا مَعْنًى وَلَفْظٌ مَا اتَّحَدْ

مُقْتَصِرًا بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَلَمْ … يُبَينِ اخْتِصَاصَهُ فَلَمْ يُلَمْ

أَوْ قَالَ قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ … وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى عَلَى خُلْفٍ حَكَوْا

وَإِنْ يَكُنْ لِلَفْظِهِ يُبَينُ … مَعْ قَالَ أَوْ قَالا فَذَاكَ أَحْسَنُ

والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) ﵁ (أن النبي ﷺ نهى أن يصلي

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 304 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.