Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 308

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ١٢ - باب النهى عن التخصر في الصلاة

كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي، ويده على خاصرته. انتهى (¬١).

قال الحافظ ﵀: ويؤيده ما روى أبو داود، والنسائي (¬٢) من طريق سعيد بن زياد، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله ﷺ ينهى عنه. انتهى (¬٣).

وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب النهي في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

والحديث دليل على تحريم الاختصار في الصلاة، وبه يقول أهل الظاهر، وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهي عنه. كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة ﵁ هذا متفق عليه.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 308 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.