Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 516

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٢٤ - إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهو عين نفي الصحة. وما قاله أصحابنا -يعني الحنفية- إنه من حديث الآحاد، وهو ظني، لا يفيد العلم، وإنما يوجب العمل، فلا يلزم منه الافتراض، ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يوجب العمل بمدلوله، لا بشيء آخر، ومدلوله عدم صحة صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة، وهو المطلوب.

فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.

نعم يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي، كما ورد به بعض الأحاديث، فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة، وقرأها

الإمام.

بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة، لا في كل ركعة، لكن إذا ضم إليه قوله ﷺ: "وافعل في صلاتك كلها" للأعرابي المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة، ولذا عقب هذا الحديث بحديث الأعرابي في صحيح البخاري، فلله درّهُ ما أدقه. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه العلامة السندي

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 516 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.