Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 529

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٢٤ - إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ: "أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي: إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد"، فليست الرواية الأولى بأولى من هذه، وأيضًا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب، وعدم إجزاء الصلاة بدونها؟.

ومن أدلتهم أيضًا ما روى ابن ماجه عن ابن عباس ﵄ أنه لما مرض النبي ﷺ، فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس، ومجيء رسول الله ﷺ إليهم، وفيه: "فكان أبو بكر يأتم بالنبي ﷺ، والناس يأتمون بأبي بكر". قال ابن عباس: "وأخذ رسول الله ﷺ في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر". ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع، قال البزار: لا نعلم رُوي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقيس قال ابن سيد الناس: هو ممن اعتراه من ضعف الرواية، وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى، فشريكًا، وقد وثقه قوم، وضعفه آخرون. على أنه لا مانع من قراءته ﷺ الفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها، لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة، لا في وجوبها في كل ركعة.

هذا خلاصة ما في المسألة من المعارضات (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قول الشوكاني: لأن النزاع إنما هو في

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 529 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.