أدلة الموجبين للقراءة خلف الإمام
قد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى في كتابه "تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام" (¬١) عشرة أحاديث، وتكلم عليها، فأحسن، وأجاد، وأسهب، وأعاد، أذكر هنا معظمها بالاختصار:
الحديث الأول: عن عبادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". أخرجه الجماعة. وتقدم ٢٤/ ٩١٠.
فقد ثبت بهذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل، إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا، حيث عبر بـ "من" التي هي من صيغ العموم. قال الحافظ أبو عمر ﵀: حديث عبادة عام لا يخصه شيء؛ لأن رسول الله ﷺ لم يخص بقوله ذلك مصليًا من مصل. يعني أنه يعم الإمام، والمأموم، والمنفرد. اهـ (¬٢).