Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 57

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤٦ - باب الماء الدائم

الحنفية، وأبو العباس إلى أنه نجس واستدلوا على ذلك بأدلة:

منها: حديث أبي هريرة فذكر حديث الباب، قالوا: والبول ينجس الماء، فكذا الاغتسال، لأنه ﷺ قد نهى عنهما جميعا.

ومنها: الإجماع على إضاعته، وعدم الانتفاع به، ومنها أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة، فانتقل المنع إليه، كغسالة النجس المتغيرة.

ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة (¬١) وبقول أبي هريرة يتناوله تناولا، فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس، لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق.

وعن الثاني: بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه، لا لنجاسته.

وعن الثالث: بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها، وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد إنتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، وأيضا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار (¬٢)، ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لا يقولون به.

ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور:

حديث أبي جحيفة عند البخاري قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ بالهاجرة فأتي بوَضُوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به".

وحديث أبي موسى عنده أيضا قال: دعا النبي ﷺ بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه، ومَجَّ فيه ثم قال لهما يعني أبا موسى وبلالا: "اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونُحُوركما".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 57 (SanadKitab #12888, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.