Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 706

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٣١ - اكتفاء المأموم بقراءة الإمام

فقال: أقرأ، والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي ﷺ، أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم"، فقال رجل من القوم: وجب هذا. انتهى (¬١).

وأخرجه أحمد جـ ٥ ص ١٩٧ وجـ ٦ وص ٤٤٨. والبخاري في "خلق أفعال ألعباد" ص ٦٥، وفي "جزء القراءة" رقم ١٦ و ١٧ و ٨٣ و ٢٩٤.

المسألة الرابعة: قد أشرت فيما سبق أن الدارقطني، والبيهقي وافقا المصنف في قوله: هذا عن رسول الله ﷺ خطأ، إلخ. ووعدت أن أذكر ذلك في هذه المسألة، فهاك نصهما:

فأما الدارقطني، فقال في سننه جـ ١ ص ٣٣٢ - ٣٣٣: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا شعيب بن أيوب، وغيره، قالوا: نا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، قال: سئل رسول الله ﷺ: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال لي رسول الله ﷺ وكنت أقرب القوم إليه: "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم".

كذا قال، وهو وَهَمٌ من زيد بن الحباب، والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 706 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.