Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 60

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٣٥ - فضل التأمين

٣٥ - فَضْلُ التَّأمِينِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل التأمين.

الظاهر أن المصنف ﵀ أراد أن التأمين لا يختص بحالة الصلاة فقط، بل ينبغي التأمين لقراءة القارئ مطلقًا، ولهذا أورد فيه

رواية الأعرج، لأنها مطلقة غير مقيدة بحال.

قال ابن المُنَيِّر ﵀: وأيُّ فضل أعظم من كونه قولًا يسيرًا، لا كلفة فيه، ثم قد ترتبت عليه المغفرة. انتهى.

قال الحافظ ﵀: ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة، سواء كان داخل الصلاة، أو خارجها، لقوله: "إذا قال أحدكم"، لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: "إذا قال أحدكم في صلاته"، فيحمل المطلق على القيد.

نعم في رواية همام، غن أبي هريرة عند أحمد -وساق مسلم إسنادها-: "إذا أمن القارئ، فأمنوا"، فهذا يمكن حمله على الإطلاق،

فيستحب التأمين إذا أمّن القارئ مطلقًا لكل من سمعه، من مصل، أو غيره.

ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإن الحديث واحد, اختلفت ألفاظه. انتهى (¬١).

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 12، ص 60 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.