Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 77

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٣٦ - قول المأموم إذا عطس خلف الإمام

ومالك في الموطأ رقم ١٤٨. وأحمد جـ ٤ ص ٣٤٠. وابن خزيمة رقم ٦١٤. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الذكر المذكور للمأموم إذا عطس خلف الإمام، وهذا ليس خاصًا بالمأموم، بل هو لكل مصل، وإنما ترجم عليه لكونه المذكور في الحديث، وسيأتي في المسألة التالية بيان اختلاف العلماء فيه، إن شاء الله تعالى.

ومنها: ما قاله في "الفتح": استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور، إذا كانت غير مخالف للمأثور. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظر، إذ الصلاة عبادة قولية وفعلية مبنية على التعليم النبوي، لا يجوز إحداث شيء سن القول والفعل فيها، بل يقتصر فيها على ما نقل عنه ﷺ، وأما هذا الذكر، فقد ثبتت مشروعيته بالنص، حيث أقر ﷺ قائله، وأخبره بفضله، فلا يكون دليلًا لما ادعاه.

ولا يعترض هذا بالدعاء عقب التشهد، لأنه لا يتعين له شيء غير التعوذ من الأربع التي ورد الأمر بالتعوذ منها، لأن ذلك جاء التخيير فيه، بقوله ﷺ: عقب تعليمه التشهد: "ثم ليتخير بعدُ من الدعاء ما شاء"، وفي لفظ: "وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع الله عز

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 12، ص 77 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.