Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 116

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥١ - سؤر الكلب

والصاد المهملة المشددة، وسكون الياء بعدها صاد مهملة: مدينة على ساحل البحر، قاله في اللباب- وهما شيخ المصنف، وشيخه فإنه مصيصي أيضا ترمذي الأصل، نزيل بغداد، ثم المصيصة كما تقدم، ومكيين وهما ابن جريج، وشيخه، فهو خراساني، ثم مكي، ثم يمني ومدنيين، وهما ثابت، وأبو هريرة، وأن فيه الإخبار والتحديث، والسماع، والعنعنة.

لطائف الإسناد الثالث:

منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مصيصين، ومكيين، ومدنيين، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه راو هو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وتقدم غير مرة، وهو أبو سلمة، وأن اسمه كنيته على الصحيح، وفيه الإخبار والتحديث، والسماع، والعنعنة.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) ﵁ (أن رسول الله ﷺ قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الَانية، وهو يخرج ما كان من المياه في غيرالأنية.

وقيل: أصل الغسل معقول المعنى، وهو النجاسة، فلا فرق بين الإناء وغيره، وقال: العراقي: ذكر الإناء خرج مخرج الغالب لا للتقييد اهـ نيل جـ ١/ ص ٣.

وقال بعض المحققين: الإضافة هنا مُلْغى اعتبارها؛ لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قوله "فليغسله" لا يتوقف أن يكون هو الغاسل اهـ.

وفي الرواية الثانية (إذا ولغ الكلب) أي شرب منه بلسانه، يقال:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 116 (SanadKitab #12888, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.