Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 123

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥١ - سؤر الكلب

٥٢/ ٦٦. وأما سائر أجزائه فلم يقم دليل على نجاسته، فهو باق على أصل البراءة الأصلية، فتفطن. والله أعلم.

المسألة الخامسة: استدل بهذا الحديث على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب.

وإليه ذهب ابن عباس، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وطاوس، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، وإسحق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود.

وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات، وحملوا حديث السبع على الندب، ومما احتج به للحنفية ومن تبعهم، حديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في الكلب يلغ في الإناء قال: "يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا".

والجواب عنه: أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه، قال العقيلي والدارقطني: متروك الحديث، وقال البخاري: عنده عجائب، وقال ابن أبي حاتم:

قال أبي: كان عبد الوهاب يكذب، قال: وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة فخرجت إليه فقلت: ألا تخاف الله ﷿؟ فضمن لي أن لا يحدث، فحدث بها بعد ذلك.

وفيه إسماعيل بن عياش اتفق على ضعفه في روايته عن الحجازين، واختلف في روايته عن الشاميين، وقد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وهو حجازي، فلا يحتج به، أفاده النووي في المجموع

جـ ٢/ ص ٥٨١ - ٥٨٢.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 123 (SanadKitab #12888, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.